وأن يحضره جنب أو حائض.
وهو فرض على الكفاية ، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه. وأولى الناس به أولاهم بميراثه.
______________________________________________________
الشيوخ رحمهمالله (١).
قوله : وأن يحضره جنب أو حائض.
قال المصنف في المعتبر : إنما أخرنا هذا الحكم وهو متقدم في الترتيب ، لما وضعنا عليه قاعدة الكتاب من البدأة في كل قسم بالواجب ، واتباعه بالندب ، وتأخر المكروه ، فاقتضى ذلك تأخير هذا الحكم ، وبكراهة ذلك قال أهل العلم (٢).
ويدل عليه روايات ، منها : رواية يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله » (٣) وعلل في بعض الأخبار بأنّ الملائكة تتأذى بذلك (٤).
قوله : الثاني ، التغسيل ، وهو فرض على الكفاية وأولى الناس به أولاهم بميراثه.
المراد أنّ من يرث أولى ممن لا يرث ، فالطبقة الاولى متقدمة على الثانية وهكذا ، ويمكن أن يراد بالأولوية في الميراث كثرة النصيب فيه ، إذ يصدق على الأكثر نصيبا أنه أولى بالميراث ، لكن لم يعتبر الأصحاب ذلك كما سيجيء تحقيقه.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٩٠ ).
(٢) المعتبر ( ١ : ٢٦٣ ).
(٣) التهذيب ( ١ : ٤٢٨ ـ ١٣٦٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٧١ ) أبواب الاحتضار ب (٤٣) ح (٢).
(٤) الكافي ( ٣ : ١٣٨ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٢٨ ـ ١٣٦١ ) ، قرب الإسناد : (١٢٩) ، علل الشرائع : ( ٢٩٨ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٧١ ) أبواب الاحتضار ب (٤٣) ح ( ١ ، ٣ ).