الأوّل : ما يصح معه التيمم ، وهو ضروب :
الأول : عدم الماء.
______________________________________________________
قوله : الأوّل ، في ما يصح معه التيمم ، وهو ضروب :
ذكر المصنف أنّ مسوغات التيمم ثلاثة : عدم الماء ، وعدم الوصلة إليه ، والخوف من استعماله ، ومرجعها إلى أمر واحد : وهو العجز عن استعمال الماء. وجعل العلاّمة في المنتهى أسباب العجز ثمانية : فقد الماء ، والخوف من استعماله ، والاحتياج إليه للعطش ، والمرض والجرح ، وفقد الآلة التي يتوصّل بها إلى الماء ، والضعف عن الحركة ، وخوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة ، وضيق الوقت عن استعمال الماء (١).
ولا يخفى اندراج الجميع في الأسباب الثلاثة التي ذكرها المصنف عدا ضيق الوقت ، وقد صرّح المصنف في المعتبر بأنّه غير مسوّغ للتيمم (٢) ، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله.
قوله : الأول ، عدم الماء.
أجمع العلماء كافّة إلاّ من شذّ على وجوب التيمم للصلاة مع فقد الماء ، سواء في ذلك الحاضر والمسافر. ويدل عليه مضافا إلى الآية الشريفة روايات كثيرة ، كصحيحة ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى » (٣) وهو عامّ في كلّ فاقد.
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٣٢.
(٢) المعتبر ١ : ٣٦٣.
(٣) التهذيب ١ : ١٩٣ ـ ٥٥٦ ، ١٩٧ ـ ٥٧٢ ، والاستبصار ١ : ١٦١ ـ ٥٥٨ ، الوسائل ٢ : ٩٨٣ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٧.