______________________________________________________
ويتفرع على القولين ما لو أحدث بعد الضرب وقبل مسح الجبهة ، فعلى الأول يستأنف الضرب دون الثاني. والأصح الاستئناف ، لأن مقتضى الحدث المنع من الدخول في العبادة إلى أن يحصل المبيح ، ولا يعلم حصوله بمجرد المسح ، لجواز أن يكون بعض المبيح.
وجزم العلامة في النهاية (١) بعدم بطلان الضرب بطرو الحدث بعده ، مع اعترافه بأن أول أفعال التيمم المفروضة الضرب باليدين على الأرض. وبينهما تدافع.
الواجب الثاني : استدامة حكمها حتى يفرغ من التيمم ، بمعنى أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى. ولا ريب في اعتبارها بهذا المعنى ، لبطلان النية السابقة باللاحقة ، فيصير الفعل الواقع بعدها بغير نية ، فلا يكون مجزيا.
ويبطل السابق مع فوات الموالاة إن اعتبرناها هنا. والكلام في هذه المسألة كما تقدم في الوضوء.
الواجب الثالث : وضع اليدين معا على الأرض. وقد أجمع الأصحاب على وجوبه وشرطيته في التيمم ، فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه ويديه لم يجزئه ، لتوقف الوظائف الشرعية على النقل ، والمنقول في كيفية التيمم وضع اليدين على الأرض أولا ، فيكون ما عداه تشريعا محرما.
والأظهر اعتبار الضرب ، وهو الوضع المشتمل على الاعتماد الذي يحصل به مسماه عرفا ، فلا يكفي الوضع المجرد عنه ، لورود الأمر بالضرب في عدة أخبار صحيحة ، كقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة
__________________
(١) نهاية الأحكام ( ١ : ٢٠٣ ).