وإذا وجد بعض الميت ، فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسّل وكفّن وصلّي عليه ودفن.
______________________________________________________
كما صرح به الشيخ (١) وأتباعه (٢). وزاد ابنا بابويه (٣) والمفيد (٤) ـ رحمهمالله ـ تقديم التكفين أيضا.
والمستند في ذلك كله رواية مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك ، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه » (٥).
وهي ضعيفة السند جدا. لكن قال في المعتبر : إنّ الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك ، وإنه لا يعلم فيه للأصحاب خلافا (٦).
وأما عدم وجوب تغسيل من هذا شأنه بعد ذلك فظاهر ، لعدم مشروعية التعدد.
وفي وجوب الغسل بمسه بعد الموت تردد ، أقربه : العدم ، لأن الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله ، وهذا قد غسل.
قوله : وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسّل وكفّن وصلّي عليه ودفن.
هذا الحكم ذكره الشيخ (٧) ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب. وأطلق العلامة
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ١٨١ ) ، والنهاية : (٤٠).
(٢) كالقاضي ابن البراج في المهذب ( ١ : ٥٥ ).
(٣) الصدوق في المقنع : (٢٠) ، ونقله عنهما في المعتبر ( ١ : ٣٤٧ ).
(٤) المقنعة : (١٣).
(٥) الكافي ( ٣ : ٢١٤ ـ ١ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٦ ـ ٤٤٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣٤ ـ ٩٧٨ ) ، وفيه : يغتسلان ويتحنطان ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٣ ) أبواب غسل الميت ب (١٧) ح (١).
(٦) المعتبر ( ١ : ٣٤٧ ).
(٧) المبسوط ( ١ : ١٨٢ ).