إلا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه.
______________________________________________________
أجزاء الماء أجزاءه واستظهر على ذلك بالبصر بحيث يعلم وصول الماء إلى جميع أجزائه طهر (١).
قلت : لا ريب في الطهارة مع العلم بوصول الماء إلى كل جزء من أجزاء المائع ، إلا أنّ ذلك لا يكاد يتحقق في الدهن ، لشدة اتصال أجزائه ، بل ولا في غيره من المائعات إلا مع خروجه عن تلك الحقيقة وصيرورته ماءا مطلقا.
قوله : إلا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صبّ الماء عليه.
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. قال في المعتبر : وبه قال الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : يغسل كغيره (٢). وربما ظهر من ذلك عدم تحقق الخلاف فيه بين الأصحاب. ونقل عليه في الخلاف إجماع الفرقة (٣).
والمستند فيه : الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، لانتفاء العموم في البول الذي يجب غسل الثوب منه ، وما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الصبي ، قال : « يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء » (٤).
ولا ينافي ذلك ما رواه الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : « يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره » (٥) لأنا
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ١٨٠ ).
(٢) المعتبر ( ١ : ٤٥٠ ).
(٣) الخلاف ( ١ : ١٨١ ).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٣ ـ ٦٠٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٣ ) أبواب النجاسات ب (٣) ح (٢).
(٥) الكافي ( ٣ : ٥٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٤ ـ ٦٠٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٢ ) أبواب النجاسات ب (٣) ح (١).