______________________________________________________
الإضمار في مثل هذه الأحاديث إنما حصل من قطع الأخبار بعضها من بعض ، فإنّ الراوي كان يصرح باسم الإمام الذي روى عنه في أول الروايات ثم يقول : وسألته عن كذا ، وسألته عن كذا. إلى أن يستوفي الروايات التي رواها عن ذلك الإمام عليهالسلام ، فلما حصل القطع توهم الإضمار ، فينبغي التنبيه لذلك. وبالجملة فالمستندان في هذه المسألة قويان.
ويمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب. لكن إجمال الدرهم وعدم انضباط سعته ينفي فائدة هذا الاختلاف ، لعدم تحقق المساواة حينئذ ، فإنّ الروايات التي وقفت عليها في هذه المسألة إنما تضمنت تعليق الحكم على قدر الدرهم وما زاد أو نقص عنه (١) ، وليس فيها توصيف له بكونه بغليا (٢) أو غيره ، ولا تعيين لقدره ، والواجب حمله على ما كان متعارفا (٣) في زمانهم عليهمالسلام.
وذكر الصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه : أنّ المراد بالدرهم : الوافي الذي وزنه درهم وثلث (٤) ، ونحوه قال المفيد في المقنعة (٥). وقال ابن الجنيد : إنه ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام (٦). ولم يذكروا تسميته بالبغلي. وقال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث (٧).
ويسمّى البغليّ نسبة إلى قرية بالجامعين ، وضبطها المتأخرون بفتح العين وتشديد
__________________
(١) الوسائل ( ٢ : ١٠٢٦ ) أبواب النجاسات ب (٢٠).
(٢) في « م » و « ح » : نقليا ، وما أثبتناه أنسب.
(٣) في « س » ، « ح » زيادة : في زمان من صدر منه الخطاب.
(٤) الفقيه ( ١ : ٤٢ ).
(٥) المقنعة : (١٠).
(٦) نقله عنه في المختلف : (٥٩).
(٧) المعتبر ( ١ : ٤٢٩ ).