السادس : إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به ، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به. وقيل : بل يختص به الميت ، وفي ذلك تردد.
______________________________________________________
جميل : « إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (١).
والجواب عن الآية بالمنع من دلالتها على ما ذكره ، لأن إرادة المساجد من الصلاة مجاز لا يصار إليه إلاّ مع القرينة ، مع احتمالها لغير ذلك المعنى احتمالا ظاهرا ، وهو أن يكون متعلق النهي الصلاة في أحوال الجنابة إلاّ في حال السفر ، لجواز تأديتها حينئذ بالتيمم. وأيضا : فإن ذلك لا ينافي حصول الإباحة بدليل من خارج ، وهو ثابت كما بيناه.
قوله : السادس ، إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم. فإن كان ملكا لأحدهم اختص به ، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو لمالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به. وقيل : بل يختص به الميت ، وفي ذلك تردد.
إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله ، لوجوب صرفه في طهارته.
ولو كان مباحا وجب على كل من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته ، فإن سبق إليه أحدهما اختص به ، ولو توافيا دفعة اشتركا ، ولو تغلب أحدهما أثم وملك.
وإن كان ملكا لهم جميعا أو لمالك يسمح ببذله ، فلا ريب أن لملاّكه الخيرة في
__________________
(١) الفقيه ( ١ : ٦٠ ـ ٢٢٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٤ ) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (١) ، وص (٩٩٥) ب (٢٤) ح (٢) ، وفي الكافي ( ٣ : ٦٦ ـ ٣ ) صدر الحديث.