فالمبتدئة : ترجع إلى اعتبار الدم ، فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.
______________________________________________________
قوله : فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم ، فما شابه دم الحيض فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، قاله في المعتبر (١) ، واستدل عليه بالروايات المتضمنة لأوصاف الحيض ، كقوله عليهالسلام في رواية إسحاق بن جرير (٢) : « إنّ دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة » (٣) وفي رواية حفص بن البختري :« إنّ دم الحيض حار عبيط أسود وله دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » (٤).
واشترط المصنف (٥) وغيره (٦) في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقله ، ولا يتجاوز أكثره ، واشتراطهما ظاهر. ويعتبر فيه أيضا توالي الأيام الثلاثة على مذهب من يعتبر التوالي.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٢٠٤ ).
(٢) الرواية هكذا في « ق » « م » والكافي ، وفي التهذيب الرواية عن إسحاق بن جرير عن حريز. والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه ، لعدم ثبوت رواية إسحاق بن جرير عن حريز ( راجع معجم رجال الحديث ٣ : ٤٠ ، ٤١ ).
(٣) الكافي ( ٣ : ٩١ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥١ ـ ٤٣١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٣٧ ) أبواب الحيض ب (٣) ح (٣).
(٤) الكافي ( ٣ : ٩١ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥١ ـ ٤٢٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٣٧ ) أبواب الحيض ب (٣) ح (٢).
(٥) المعتبر ( ١ : ٢٠٥ ).
(٦) منهم العلامة في نهاية الأحكام ( ١ : ١٣٤ ).