وإن كان متفرقا ، قيل : هو عفو ، وقيل : تجب إزالته ، وقيل : لا تجب إلا أن يتفاحش ، والأول أظهر.
______________________________________________________
قوله : وإن كان متفرقا ، قيل : هو عفو ، وقيل : تجب إزالته ، وقيل : لا تجب إلا أن يتفاحش ، والأول أظهر.
اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم ، فقال ابن إدريس ـ رحمهالله ـ : الأحوط للعبادة وجوب إزالته ، والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب (١). ونحوه قال الشيخ في المبسوط (٢). وهو خيرة المصنف ـ رحمهالله ـ هنا وفي النافع (٣).
وقال الشيخ في النهاية : لا تجب إزالته ما لم يتفاحش (٤). وهو خيرة المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٥).
وقال سلار (٦) وابن حمزة (٧) : تجب إزالته. واختاره العلامة في جملة من كتبه (٨). والمعتمد الأول.
لنا : التمسك بمقتضى الأصل ، وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يصلي وفي ثوبه نقط الدم ، فينسى أن يغسله ، فيصلي ثم يذكر ، قال : « يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا
__________________
(١) السرائر : (٣٥).
(٢) المبسوط ( ١ : ٣٦ ).
(٣) المختصر النافع : (١٨).
(٤) النهاية : (٥٢).
(٥) المعتبر ( ١ : ٤٣١ ).
(٦) المراسم : (٥٥).
(٧) الوسيلة : (٧٧).
(٨) المنتهى ( ١ : ١٧٣ ) ، والقواعد ( ١ : ٨ ) ، وتحرير الأحكام ( ١ : ٢٤ ).