______________________________________________________
وفي الحسن عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله » (١) وهي متناولة للمأكول وغيره.
وأجاب العلاّمة ـ رحمهالله ـ في المختلف عن هذه الرواية : بأنّها مخصوصة بالخشاف إجماعا فيختص بما شاركه في العلة ، وهو عدم كونه مأكولا (٢).
وفساده واضح أمّا أوّلا : فلمنع الإجماع على تخصيص الخشاف ، فإنّه ـ رحمهالله قد حكى في صدر المسألة عن ابن بابويه وابن أبي عقيل القول بالطهارة مطلقا ، ونقل استثناء الخشاف عن الشيخ في المبسوط خاصة.
وأما ثانيا : فلأنّ خروج الخشاف من هذا العموم بدليل لا يقتضي كون العلّة فيه أنّه غير مأكول اللحم ، بل هذه هي العلّة المستنبطة التي قد علم من مذهب الإمامية إنكار العمل بها والتشنيع على من اعتبرها.
وأجيب عنها أيضا بالحمل على المأكول خاصة ، جمعا بينها وبين رواية ابن سنان المتقدمة (٣). وهو مشكل ، إذ الجمع بين الخبرين كما يمكن بذلك كذا يمكن بتخصيص رواية ابن سنان بهذه الرواية ، وحملها على غير الطير مما لا يؤكل لحمه ، فتقديم أحدهما يتوقف على المرجح.
ويمكن ترجيح الثاني بمطابقته لمقتضى الأصل والعمومات الدالة على الطهارة ، وبأنّ
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٥٨ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٦ ـ ٧٧٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٣ ) أبواب النجاسات ب (١٠) ح (١).
(٢) المختلف : (٥٦).
(٣) في ص (٢٥٩).