والماء الذي تغسل به النجاسة نجس ، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلونا بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي. وكذا القول في الإناء على الأظهر ، وقيل : في الذنوب إذا القي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.
______________________________________________________
والمسألة محل إشكال ، ولو قيل باعتبار مطلق الجريان لم يكن بعيدا إلاّ أن عدم اعتبار ذلك مطلقا أقرب.
قوله : والماء الذي تغسل به النجاسة نجس ، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي. وكذا القول في الإناء على الأظهر.
ردّ بذلك على المرتضى ـ رضياللهعنه ـ حيث حكم بطهارة الماء الذي تغسل به النجاسة إذا ورد على النجاسة ولم يتلوّن بها (١) ، وعلى الشيخ في الخلاف حيث حكم بطهارة الغسلة الثانية في غير إناء الولوغ ، وطهارة الغسلتين فيه (٢) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا فلا نعيده.
قوله : وقيل : في الذنوب (٣) إذا القي على نجاسة على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على الطهارة.
القائل بذلك هو الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في الخلاف ، وهذه عبارته : إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها أن يصبّ الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره فيزيل لونه وطعمه وريحه ، فإذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه ، ولا يحتاج إلى
__________________
(١) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٧٩).
(٢) الخلاف ( ١ : ٤٩ ).
(٣) الذنوب : الدلو العظيمة ، قالوا : ولا تسمى ذنوبا حتى تكون مملوءة ماءا وتذكر وتؤنث ، وجمعه ذناب مثل كتاب ـ المصباح المنير : (٢١٠).