______________________________________________________
المحل على النجاسة ( وقريب من ذلك الكلام في الرواية الثانية ، مع أنه لا تصريح فيها بإسناد الجفاف إلى الشمس ) (١).
لا يقال : إطلاق الإذن في الصلاة في هذه المحالّ يقتضي جواز السجود عليها فتكون طاهرة ، لأن من شرط السجود طهارة المسجد.
لأنا نقول : اشتراطه محل توقف ، فإنا لم نقف له على مستند سوى الإجماع المنقول ، وفيه ما فيه. ولو سلّم فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس مما يجوز السجود عليه لهذه الأدلة فلا يلزم الحكم بالطهارة ، مع أن هذا الراوي وهو عليّ بن جعفر قد روى عن أخيه عليهالسلام جواز الصلاة على المحل الجاف المتنجس بالبول وإن لم تصبه الشمس ، فما هو الجواب عن تلك الرواية فهو الجواب هنا.
وأما رواية أبي بكر فضعيفة السند جدّا ، لأن من جملة رجالها عثمان بن عبد الملك ، ولم يذكره أحد من علماء الرجال فيما أعلم ، ومع ذلك فهي متروكة الظاهر ، وتخصيصها بغير المنقول لا دليل عليه ، فيسقط اعتبارها رأسا. والمسألة قوية الإشكال.
ويمكن القول بطهارة الأرض خاصة من نجاسة البول ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّي فيه ، فقال : « إذا جففته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » (٢).
وقد يناقش في الرواية من حيث المتن بجواز حمل الطاهر على المعنى اللغوي (٣) ( كما في الأخبار التي استدل بها على نجاسة البئر ) (٤) مع أنها معارضة بما رواه الشيخ في
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « م » و « ق » : وكذا الكلام في الرواية الثانية.
(٢) الفقيه ( ١ : ١٥٧ ـ ٧٣٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٢ ) أبواب النجاسات ب (٢٩) ح (١).
(٣) في « ح » زيادة : لعدم ثبوت كون المعنى المصطلح عليه بين الأصحاب حقيقة عرفية عندهم عليهمالسلام.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ق ».