______________________________________________________
كتابي الأخبار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال : « كيف تطهر من غير ماء؟! » (١).
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأن المراد به إذا لم تجففه الشمس ، وهو حمل بعيد يأباه تعجبه عليهالسلام من طهارته بغير الماء. وطعن فيها العلاّمة في المنتهى (٢) بالإضمار ، وقد بينا مرارا أن ذلك غير قادح ، لتعين المسؤول كما اعترف به هو ـ رحمه الله تعالى ـ في مواضع من كتبه (٣) ، وبالجملة : فالمسألة محل توقف.
فروع : الأول : قال في المنتهى : لو جف بغير الشمس لم يطهر عندنا قولا واحدا ، خلافا للحنفية (٤). ويدل عليه أن المفروض نجاسة المحل بالنصّ أو الإجماع فيقف زوال النجاسة على ما عدّه الشارع مطهرا ، ويؤيده صحيحة محمد بن إسماعيل ، ورواية عمار المتقدمتان (٥) ، وغيرهما من الأخبار. ولا ينافي ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال : « نعم » (٦) فإنّ جواز الصلاة في المحل لا يستلزم الطهارة كما بيناه ، وربما أمكن الاستدلال بهذه الرواية على عدم اعتبار طهارة المسجد ، للإجماع على عدم طهارة الأرض بالجفاف المجرد عن الشمس.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٧٣ ـ ٨٠٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٣ ) أبواب النجاسات ب (٢٩) ح (٧).
(٢) المنتهى ( ١ : ١٧٧ ).
(٣) كما في المختلف : (٤٧).
(٤) المنتهى ( ١ : ١٧٧ ).
(٥) في ص ( ٥٦٨ ، ٥٧٠ ).
(٦) الفقيه ( ١ : ١٥٨ ـ ٧٣٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٤٣ ) أبواب النجاسات ب (٣٠) ح (١).