الرابع : في مواراته في الأرض
وله مقدّمات مسنونة كلها : أن يمشي المشيّع وراء الجنازة ، أو إلى أحد جانبيها ،
______________________________________________________
قوله : الرابع ، في مواراته في الأرض ، وله مقدّمات مسنونة كلها : أن يمشي المشيّع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها.
أجمع العلماء كافة على استحباب تشييع الجنازة (١) ، وفيه ثواب جسيم وأجر عظيم ، فروى جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « من شيّع ميتا حتى يصلى عليه كان له قيراط من الأجر ، ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر ، والقيراط مثل جبل أحد » (٢).
وروى أيضا عنه عليهالسلام قال : « إذا دخل المؤمن قبره نودي : ألا إنّ أول حبائك الجنة ، ألا وأول حباء من تبعك المغفرة » (٣).
وروى ميسر ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلاّ وقال الملك : ولك مثل ذلك » (٤).
وروى داود الرقي ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من شيّع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكلّ الله عزّ وجلّ به سبعين ملكا من المشيعين
__________________
(١) الجواهر ( ٤ : ٢٦٤ ). الظاهر المنساق من الأخبار : أنّ استحباب التشييع إنما هو فيما إذا كان محل الدفن محتاجا إلى النقل ، أما إذا لم يكن كذلك ، كما لو كان مثلا في محل تجهيزه ، فلا يستحب إخراجه ونقله للتشييع ، ثم إرجاعه إليه.
(٢) الكافي ( ٣ : ١٧٣ ـ ٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٢٣ ) أبواب الدفن ب (٣) ح (٤).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٧٢ ـ ١ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٩ ـ ٤٦٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٢٠ ) أبواب الدفن ب (٢) ح (٣).
(٤) الكافي ( ٣ : ١٧٣ ـ ٦ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٩ ـ ٤٥٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٥٥ ـ ١٤٨٣ ) ، أمالي الصدوق : ( ١٨١ ـ ٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٢٠ ) أبواب الدفن ب (٢) ح (١).