التاسع : من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم ، ولا يبعّض الطهارة.
العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.
______________________________________________________
قوله : التاسع ، من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم ، ولا يبعّض الطهارة.
رد بذلك على الشافعي حيث قال : إنّ من هذا شأنه يغسل الأعضاء التي يقدر على غسلها ويتيمم عن العضو المريض ، فتتلفق طهارته من المائية والترابية (١). وهو باطل ، لأن تقسيم الطهارة إلى الوضوء والغسل ، والتيمم يقطع الشركة بينها.
وقول المصنف ـ رحمهالله ـ : لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه ، يمكن أن يريد به انتفاء القدرة على غسل العضو إن كان مغسولا ، ومسحه إن كان ممسوحا ، ولا ينافي ذلك ما ذكره في أحكام الجبيرة من أنها لو عمّت عضوا كاملا مسح عليه ، ولا ينتقل الى التيمم لاختلاف موضوع المسألتين ، واختصاص النص المتضمن لذلك الحكم بالجبيرة فلا يتعدى الى غيرها.
ويمكن أن يريد به تعذر مسح العضو المريض ولو على الخرقة وإن كان مغسولا ، وعلى هذا فلا تنافي بين المسألتين إلاّ أنّ المتجه الانتقال إلى التيمم في هذه الصورة لتعذر الطهارة المائية المتحقق بتعذر جزئها. وعموم قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ). ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (٢).
قوله : العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب.
هذا الحكم ذكره الشيخ في أكثر كتبه (٣) ، واحتج عليه بإجماع الفرقة ، وبما رواه
__________________
(١) الام ( ١ : ٤٩ ) ، مختصر المزني : (٧).
(٢) المائدة : (٦).
(٣) المبسوط ( ١ : ٣٥ ) ، النهاية : (١٤٦) ، الخلاف ( ١ : ٤١ ).