الرّكن الرّابع :
في النجاسات وأحكامها
القول في النجاسات ، وهي عشرة أنواع :
الأول والثاني : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، إذا كان للحيوان نفس سائلة ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له التحريم كالجلال.
______________________________________________________
قوله : الأول والثاني : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، إذا كان للحيوان نفس سائلة ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له التحريم كالجلاّل.
أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه ، سواء كان ذلك من الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة ، قاله في المعتبر (١).
والمراد بالنفس السائلة : الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شيء منها بقوة ودفع. ويقابله ما لا نفس له ، وهو الذي يخرج دمه ترشحا كالسمك.
والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة (٢) ، إلاّ أنّ المتبادر منه بول الإنسان.
ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا ما رواه الشيخ في الحسن ، عن عبد الله بن
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٤١٠ ).
(٢) الوسائل ( ٢ : ١٠٠٧ ) أبواب النجاسات ب (٨).