______________________________________________________
قال : « لا يضره ولكن يغسل يده » (١) وبهذه الرواية استدل الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى (٢) على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة ، وهو غير جيد ، إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا وهو معلوم البطلان. والأجود حملها على الاستحباب ، لضعف سندها ، ووجود المعارض كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى (٣).
الثانية : ميتة الآدمي ، وقال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : إنّ علماءنا مطبقون على نجاسته بنجاسة عينية كغيره من ذوات الأنفس (٤). ومستنده حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال : « يغسل ما أصاب الثوب » (٥) ومثلها رواية إبراهيم بن ميمون عنه عليهالسلام (٦).
وإطلاق الروايتين يقتضي تعدي نجاسته مع الرطوبة واليبوسة ، وهو خيرة العلاّمة ـ رحمهالله ـ في أكثر كتبه (٧) ، لكن قال في المنتهى : إنّ النجاسة مع اليبوسة حكمية ، فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطبا لم يؤثر في تنجيسه (٨). وقيل : إنها كغيرها من النجاسات لا تتعدى إلاّ مع الرطوبة (٩) ، للأصل ، وقوله عليهالسلام في موثقة عبد الله
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٦٠ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٢ ـ ٧٦٣ ) الوسائل ( ٢ : ١٠٥٠ ) أبواب النجاسات ب (٣٤) ح (٣).
(٢) الذكرى : (١٦) ، ثم قال بعد نقلها : والتسوية بين الحيّ والميت تشعر بالاستحباب.
(٣) في ص (٢٨٨).
(٤) المعتبر ( ١ : ٤٢٠ ).
(٥) الكافي ( ٣ : ١٦١ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٧٦ ـ ٨١٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٢ ـ ٦٧١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٠ ) أبواب النجاسات ب (٣٤) ح (٢).
(٦) الكافي ( ٣ : ١٦١ ـ ٧ ) التهذيب ( ١ : ٢٧٦ ـ ٨١١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٠ ) أبواب النجاسات ب (٣٤) ح (١).
(٧) القواعد ( ١ : ٨ ) ، نهاية الأحكام ( ١ : ١٧٣ ).
(٨) المنتهى ( ١ : ١٢٧ ).
(٩) كما في جامع المقاصد ( ١ : ١٨ ).