______________________________________________________
علي عليهمالسلام : إنه سئل عن التيمم بالجصّ ، فقال : « نعم » فقيل : بالنورة؟ فقال : « نعم » فقيل : بالرماد؟ فقال : « لا ، إنه لا يخرج من الأرض ، إنما يخرج من الشجر » (١) ـ وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة ـ لأنه (٢) أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض ، كما لا يخرج الأرض الصفراء والحمراء (٣). هذا كلامه ـ رحمه الله تعالى. والأولى اعتبار الاسم كما اختاره في المنتهى (٤).
واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالخزف ، فقال ابن الجنيد والمصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : لا يجوز التيمم به ، لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض (٥).
وقيل بالجواز (٦) ، للشك في تحقق الاستحالة. ولأن الأرض المحترقة ( قد ) (٧) يقع عليها اسم الأرض حقيقة. والمنع أحوط.
وقال المصنف في المعتبر بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض : ولا يعارض بجواز السجود ، لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ.
ويتوجه عليه : أن مقتضى الروايات الصحيحة المنع من السجود على غير الأرض ونباتها الذي لم يؤكل أو يلبس (٨) فمتى سلم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض ، وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز فيه ، كما ثبت في الكاغذ
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٨٧ ـ ٥٣٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧١ ) أبواب التيمم ب (٨) ح (١).
(٢) هذا دليل على ما اختاره في المعتبر من جواز التيمم بأرض الجص والنورة.
(٣) المعتبر ( ١ : ٣٧٦ ).
(٤) المنتهى ( ١ : ١٤٢ ).
(٥) المعتبر ( ١ : ٣٧٥ ) ، ونقله عن ابن الجنيد أيضا.
(٦) كما في جامع المقاصد ( ١ : ٦٧ ) ، ومجمع الفائدة ( ١ : ٢٢٢ ).
(٧) ليست في « م » و « س ».
(٨) الوسائل ( ٣ : ٥٩١ ) أبواب ما يسجد عليه ب (١).