وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة. وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا ،
______________________________________________________
الرابع : ذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه كل يوم مرة ، لأن فيه تطهيرا غير مشق فكان مطلوبا ، ولما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ، ولا يغسل دمه ، قال : « يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة » (١) وفي السند ضعف.
قوله : وعما دون الدرهم البغلي من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ، وما زاد على ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا.
أجمع الأصحاب على أنّ الدم المسفوح ـ وهو الخارج من ذي النفس ـ الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ، ولا دم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم يجب إزالته للصلاة ، وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته ، نقل ذلك المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٢) والعلامة في جملة من كتبه (٣). وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ قدر الدرهم ، فقال الشيخان (٤) ، وابنا بابويه (٥) ، وابن إدريس (٦) : يجب إزالته ، لقوله عليهالسلام : « إنما يغسل الثوب من البول والمني والدم » (٧) فإنه يقتضي بإطلاقه :
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٥٨ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٨ ـ ٧٤٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٧ ـ ٦١٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٩ ) أبواب النجاسات ب (٢٢) ح (٢).
(٢) المعتبر ( ١ : ٤٢٩ ).
(٣) المختلف : (٦٠) ، والقواعد ( ١ : ٨ ) ، والمنتهى ( ١ : ١٧٢ ).
(٤) المفيد في المقنعة : (١٠) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ٣٦ ).
(٥) الصدوق في الهداية : (١٥) ، ونقله عن والده في المختلف : (٦٠).
(٦) السرائر : (٣٥).
(٧) المعتبر ( ١ : ٤٣٢ ).