ثم يغسل بماء السدر ، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر ،
______________________________________________________
الأحداث كالجنابة ، فحينئذ يجب إزالة النجاسة الملاقية لبدن الميت كما إذا لاقت بدن الجنب (١). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ، ومقتضاه أنه لا يجب تقديم الإزالة على الشروع في الغسل ، بل يكفي طهارة كل جزء من البدن قبل غسله ، وهو خلاف ما صرحوا به هنا. مع أنّ في تحقق الخلاف في نجاسة بدن الميت نظرا ، فإن المنقول عن المرتضى ـ رحمهالله ـ عدم وجوب غسل المس (٢) ، لا عدم نجاسة الميت. بل حكى المصنف في المعتبر عنه في شرح الرسالة التصريح بنجاسته (٣). وعن الشيخ في الخلاف أنه نقل على ذلك إجماع الفرقة (٤). وسيجيء تتمة الكلام فيه إن شاء الله.
قوله : ثم يغسل بماء السدر ، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر.
مذهب الأصحاب ـ خلا سلاّر (٥) ـ : أنه يجب تغسيل الميت ثلاث غسلات : بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بماء القراح. وحجتهم في ذلك الأخبار المستفيضة عن أئمة الهدى عليهمالسلام. فمن ذلك ما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته ، إما قميصا أو غيره ، ثم تبدأ بكفيه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن. فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى ، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشيء من حنوط ، ثم اغسله بماء بحت غسلة
__________________
(١) روض الجنان : (٩٨).
(٢) في المعتبر ( ١ : ٣٥١ ).
(٣) المعتبر ( ١ : ٣٤٨ ).
(٤) الخلاف ( ١ : ٢٨٣ ).
(٥) المراسم : (٤٧).