ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم.
وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم.
______________________________________________________
قوله : ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم. وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم.
هذا الحكم ذكره الشيخان (١) وأتباعهما (٢) ، واستدل عليه في التهذيب برواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ، قال : « يغتسل النصارى ثم يغسّلونه فقد اضطر » وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون؟ قال : « تغتسل النصرانية ثم تغسّلها » (٣).
وروى عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : « أتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نفر فقالوا : إنّ امرأة توفت معنا وليس معها ذو محرم؟ فقال : كيف صنعتم؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا : لا ، قال : أفلا يمّمتموها؟ » (٤) وهما ضعيفتا السند جدا.
ومن ثم توقف في هذا الحكم المصنف في المعتبر (٥) ، واستقرب الدفن من غير غسل ، لأن الغسل مفتقر إلى النية ، والكافر لا تصح منه نية القربة.
__________________
(١) المفيد في المقنعة : (١٣) ، والشيخ في النهاية : (٤٢).
(٢) منهم سلار في المراسم : (٥٠) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٦٣).
(٣) التهذيب ( ١ : ٣٤٠ ـ ٩٩٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٤ ) أبواب غسل الميت ب (١٩) ح (١).
(٤) التهذيب ( ١ : ٤٤٣ ـ ١٤٣٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٣ ـ ٧١٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢٢) ح (٤).
(٥) المعتبر ( ١ : ٣٢٦ ).