______________________________________________________
وراء الثوب » (١).
وصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء؟ قال : « يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل ، إلاّ أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع » (٢).
والجمع بين الأخبار وإن أمكن بتقييد الأخبار المطلقة بهذه الأحاديث ، إلاّ أن حمل هذه على الاستحباب أولى ، لظهور تلك الأخبار في الجواز مطلقا ، وثبوت استحباب ذلك في مطلق التغسيل على ما سنبينه.
واعلم أنّ إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، ولا بين الدائم والمنقطع. والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن.
قال في الذكرى : ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن كان الفرض بعيدا (٣). وهو كذلك أخذا بالإطلاق.
ويجوز تغسيل السيد لأمته قطعا ، والأظهر عدم جواز العكس مطلقا ، لانتقالها إلى غيره فحرم عليها النظر إليه ، وربما فرّق بين أم الولد وغيرها ، لما روي من إيصاء زين العابدين عليهالسلام أن تغسّله أم ولده (٤) ، وفي الطريق ضعف.
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٥٧ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٨ ـ ١٤١١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٦ ـ ٦٩٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١٤ ) أبواب غسل الميت ب (٢٤) ح (٢).
(٢) التهذيب ( ١ : ٤٣٨ ـ ١٤١٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٧ ـ ٦٩٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١٦ ) أبواب غسل الميت ب (٢٤) ح (١٢).
(٣) الذكرى : (٤٠).
(٤) التهذيب ( ١ : ٤٤٤ ـ ١٤٣٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٠ ـ ٧٠٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١٧ ) أبواب غسل الميت ب (٢٥) ح (١).