______________________________________________________
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت؟ أو يغسلها إن لم يكن عندها (١) من يغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال : « لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه » (٢).
وفي الصحيح عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته [ فتموت ] يغسلها؟ قال : « نعم وامه وأخته ونحو هذا ، يلقى على عورتها خرقة » (٣) وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : « نعم ، إنما يمنعها أهلها تعصبا » (٤).
ويدل على أن الأفضل كونه من وراء الثياب روايات كثيرة ، منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلاّ النساء قال : « تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له ، وتصبّ النساء الماء عليه صبّا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها » (٥).
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : « نعم من
__________________
(١) في « ق » وبعض المصادر : عنده.
(٢) الكافي ( ٣ : ١٥٧ ـ ٢ ) ، الفقيه ( ١ : ٨٦ ـ ٤٠١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٩ ـ ١٤١٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٨ ـ ٦٩٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١٣ ) أبواب غسل الميت ب (٢٤) ح (١). فيما عدا التهذيب : يكرهونه منها.
(٣) الكافي ( ٣ : ١٥٨ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٩ ـ ١٤١٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٩ ـ ٦٩٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٥ ) أبواب غسل الميت ب (٢٤) ح (١).
(٤) الكافي ( ٣ : ١٥٨ ـ ١١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٩ ـ ١٤١٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٩ ـ ٧٠٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١٤ ) أبواب غسل الميت ب (٢٤) ح (٤).
(٥) الكافي ( ٣ : ١٥٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٧ ـ ١٤١٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٦ ـ ٦٨٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١٤ ) أبواب غسل الميت ب (٢٤) ح (٣).