______________________________________________________
قال في المعتبر : ومضمون الرواية متفق عليه (١).
قلت : إن كانت المسألة إجماعية فلا بحث ، وإلاّ أمكن المناقشة فيها ، لضعف المستند ، ولأنه معارض بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال : « أخوها أحق بالصلاة عليها » (٢) وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية (٣) ، وهو إنما يتم مع التكافؤ في السند كما لا يخفى.
واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاختيار ، فقال السيد المرتضى في شرح الرسالة (٤) ، والشيخ في الخلاف (٥) ، وابن الجنيد ، والجعفي (٦) : يجوز لكل منهما تغسيل الآخر مجردا ، مع وجود المحارم وعدمهم. وقال في النهاية بالجواز أيضا إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب (٧) ، وقال في كتابي الأخبار : إن ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار (٨).
والأظهر جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٢٦٤ ).
(٢) التهذيب ( ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٨٦ ـ ١٨٨٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٠٢ ) أبواب صلاة الجنازة ب (٢٤) ح (٤).
(٣) التهذيب ( ٣ : ٢٠٥ ).
(٤) لم نعثر على ناقل عن شرح الرسالة ولكن نقله عن المرتضى في الذكرى : (٣٨).
(٥) الخلاف ( ١ : ٢٨٢ ).
(٦) نقله عنهما في الذكرى : (٣٨).
(٧) النهاية : (٤٢).
(٨) التهذيب ( ١ : ٤٤٠ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٩٩ ). واعتبر فيهما الغسل من وراء الثياب أيضا في التهذيب ( ١ : ٤٣٨ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٩٨ ).