ويغسل الثوب والبدن من البول مرّتين.
______________________________________________________
بملاقاته للنجاسة. وفي خبر زرارة المتقدم : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ».
قوله : ويغسل الثوب والبدن من البول مرّتين.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (١). والأصل فيه : الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الثوب ، قال : « اغسله مرتين » (٢).
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » (٣).
ورواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرتين فإنما هو ماء » وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرتين » (٤).
واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما تحصل به الإزالة ولو بالمرة (٥). وبه جزم الشهيد ـ رحمهالله ـ ( في البيان ) (٦) فإنه اكتفى بالإنقاء في جميع النجاسات (٧). وهو مشكل ، لأن فيه اطراحا للأخبار الصحيحة من غير معارض. نعم لو قيل باختصاص
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٤٣٥ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٥١ ـ ٧٢٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠١ ) أبواب النجاسات ب (١) ح (٢).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٢ ) أبواب النجاسات ب (٢) ح (١).
(٤) الكافي ( ٣ : ٥٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠١ ) أبواب النجاسات ب (١) ح (٤).
(٥) المنتهى ( ١ : ١٧٥ ).
(٦) ليست في « م » و « س ».
(٧) البيان : (٤٠).