______________________________________________________
وعن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال سألته عن المني يصيب الثوب ، قال : « إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله » (١).
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال ، قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال : « تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك » (٢).
وفي الحسن عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال : « اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله » (٣).
وعن سماعة ، قال : سألته عن المني يصيب الثوب ، قال : « اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه ، قليلا كان أو كثيرا » (٤).
ولا يخفى أنّ الحكم بوجوب غسل الجميع ـ لتوقف الواجب عليه أو للنصّ ـ لا يقتضي الحكم بنجاسة كل جزء من أجزائه ، فلو لاقى بعض المحل المشتبه جسم طاهر برطوبة فالأظهر بقاؤه على الطهارة ، استصحابا لحكمه قبل الملاقاة إلى أن يحصل اليقين
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٥٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥١ ـ ٧٢٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٧ ) أبواب النجاسات ب (٧) ح (٧).
(٢) التهذيب ( ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٥ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٨٣ ـ ٦٤١ ) ، علل الشرائع : ( ٣٦١ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٦ ) أبواب النجاسات ب (٧) ح (٢) ، وفيها : تغسل من ثوبك.
(٣) الكافي ( ٣ : ٥٧ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٤ ـ ٧٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٨ ـ ٦٢٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٦ ) أبواب النجاسات ب (٧) ح (٦).
(٤) الكافي ( ٣ : ٥٤ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٢ ـ ٧٢٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٧ ) أبواب النجاسات ب (٧) ح (٨).