وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد ، وأن يستند إلى قبر أو يمشى عليه.
______________________________________________________
هذا كلّه في غير السّرب (١) ، أمّا فيه فيجوز مطلقا ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.
قوله : وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد.
أمّا كراهة نقل الميت إلى غير بلد موته في غير المشاهد المشرفة فقال في المعتبر : إنّ عليه العلماء أجمع ، واستدل عليه بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « عجّلوهم إلى مضاجعهم » (٢) وهو دليل على الاقتصار على المواضع القريبة المعهودة بالدفن (٣).
وأما جواز النقل إلى المشاهد المشرفة بل استحبابه ، فقال : إنه مذهب علمائنا خاصة قال : وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهمالسلام إلى الآن ، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه ، ولأنه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة ، وهو حسن في الأحياء توصّلا إلى فوائد الدنيا ، فالتوصل إلى فوائد الآخرة ، أولى. وهو جيّد ، لانتفاء المعارض.
قال في الذكرى : ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحب النقل إليها أيضا ليناله بركتهم (٤). ولا بأس به.
قوله : وأن يستند إلى قبر أو يمشى عليه.
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، بل قال الشيخ في الخلاف : إنه قول العلماء أجمع (٥) ، واستدلّ بقوله عليهالسلام : « لإن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه
__________________
(١) السّرب : بيت في الأرض ( الصحاح ١ : ١٤٧ ).
(٢) الكافي ( ٣ : ١٣٧ ـ ١ ) ، الفقيه ( ١ : ٨٥ ـ ٣٨٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٢٧ ـ ١٣٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٧٤ ) أبواب الاحتضار ب (٤٧) ح (١).
(٣) المعتبر ( ١ : ٣٠٧ ).
(٤) الذكرى : (٦٥).
(٥) الخلاف ( ١ : ٢٨٧ ).