مسائل أربع :
الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدّم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.
______________________________________________________
الحرمين ، ويوم تدخل البيت » (١) وفي رواية أخرى « وإذا أردت دخول البيت الحرام ، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢).
قوله : الأولى ، ما يستحب للفعل أو المكان يقدّم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.
لا يخفى أنّ ما يستحب للمكان في معنى ما يستحب للفعل ، لأنّه يستحب لدخوله ، ولا ريب في اعتبار تقديم ما يستحب للفعل عليه ، ليحصل به الغرض المطلوب من الغسل ، وهو إيقاع ذلك الفعل الذي شرّع لأجله الغسل على الوجه الأكمل ، ولأنه المستفاد من النص. أمّا ما يستحب للزمان فيعتبر إيقاعه فيه ، لأنّ معنى استحبابه للزمان استحبابه فيه.
واستثنى بعض الأصحاب (٣) من ذلك غسل تارك صلاة الكسوف بالقيدين ، وغسل التوبة ، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب ، وغسل قتل الوزغ ، فإنّ الغسل في هذه المواضع للفعل مع تأخّره عنه. وهو غير جيد ، لأنّ الظاهر أنّ اللام في قوله : « للفعل » للغاية ، والمراد أنّ الغسل الذي يكون غايته الفعل يقدّم عليه ، وحينئذ فلا استثناء ، لأنّ غسل تارك الكسوف إنما هو لأجل القضاء ، وغسل التوبة للصلاة التي يوقعها المكلّف بعده كما يدل عليه الرواية. وأمّا رؤية المصلوب وقتل الوزغ فإنّها أسباب للغسل لا غايات
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧٢ ، التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢ ، الخصال ٢ : ٥٠٨ ، الوسائل ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١.
(٢) التهذيب ١ : ١٠٥ ـ ٢٧٢ ، الوسائل ٢ : ٩٤٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١٢ بتفاوت يسير.
(٣) منهم الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣.