ويصب عليه الماء من قبل رأسه ، ثم يدور عليه ، فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر ،
______________________________________________________
قوله : ويصبّ عليه الماء من قبل رأسه ، ثم يدور عليه ، فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر.
لا خلاف في استحباب رشّ القبر بالماء بعد الفراغ منه ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، منها : حسنة زرارة قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا فرغت من القبر فانضحه ، ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز بيدك بعد النضح » (١).
وحسنة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه : يا بنيّ أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم ، قال : فأدخلت عليه أناسا منهم ، فقال : يا جعفر إذا أنا متّ فغسّلني وكفّنّي وارفع قبري أربع أصابع ورشّه بالماء ، فلمّا خرجوا قلت : يا أبة لو أمرتني بهذا صنعته ولم ترد أن ادخل عليك قوما تشهدهم؟ فقال : يا بنيّ أردت أن لا تنازع » (٢).
ورواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رشّ الماء على القبر ، قال : « يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب » (٣).
ومقتضى هذه الروايات إجزاء النضح كيف اتفق ، لكن الأولى في كيفيته ما رواه موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « السنة في رشّ الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، ثم يدور على القبر من
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٢٠٠ ـ ٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٥٩ ) أبواب الدفن ب (٣٢) ح (٤) ، بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ( ٣ : ٢٠٠ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٢٠ ـ ٩٣٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٥٧ ) أبواب الدفن ب (٣١) ح (٥).
(٣) الكافي ( ٣ : ٢٠٠ ـ ٦ ) ، علل الشرائع : ( ٣٠٧ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٥٩ ) أبواب الدفن ب (٣٢) ح (٢).