وأما الأحكام فنقول :
دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه ولا يسيل ، أو يسيل.
وفي الأول : يلزمها تغيير القطنة ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة ، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.
وفي الثاني : يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة.
وفي الثالث : يلزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.
______________________________________________________
ورجح المصنف في المعتبر أنها تتحيض بثلاثة أيام ، وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا ، وعملا بالأصل في لزوم العبادة (١). وهو متجه.
قوله : وأما أحكامها فنقول : دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه ولا يسيل ، أو يسيل ، وفي الأول يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة وفي الثالث يلزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.
المشهور بين الأصحاب أنّ لدم الاستحاضة ثلاث مراتب : القلة ، والتوسط ، والكثرة ، فيجب على المستحاضة أن تعتبر نفسها ، فإن لطّخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها إلى ظاهرها ، فالاستحاضة قليلة ، وإن غمسها ظاهرا وباطنا ولم يسل منها إلى غيرها فمتوسطة ، وإلاّ فكثيرة. فهنا مسائل ثلاث :
الاولى : أن لا يثقب الدم الكرسف إلى ظاهره ، وقد ذكر المصنف أنه يجب عليها
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٢١٠ ).