ولو كانت حاملا باثنين وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من الأول ، وعدد أيامها من وضع الأخير.
______________________________________________________
وقد ورد في المسألة روايات أخر دالة على اعتبار ما زاد على ذلك كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما إلى خمسين يوما » (١).
وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال : « تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء الله » (٢).
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على التقية (٣) ، وهو حسن.
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها ، وردت للتقية ، لا يفتي بها إلا أهل الخلاف (٤).
قوله : ولو كانت حاملا باثنين وتأخرت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول ، وعدد أيامها من وضع الأخير.
الظاهر أن ما تراه المرأة من الدم بعد الولادة كل منهما يحكم بكونه نفاسا مستقلا لتعدد العلة فيعطى كل نفاس حكمه ، فتكون نفساء من وضع الأول ، ومع ولادة الثاني يتحقق لها نفاس آخر فيعتبر العدد من وضعه. ويمكن تخلل الطهر بينهما كما إذا كانت ولادة الثاني بعد مضي أكثر النفاس من وضع الأول ، وإن كان بعيدا.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٧٧ ـ ٥٠٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٥٢ ـ ٥٢٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦١٤ ) أبواب النفاس ب (٣) ح (١٣).
(٢) التهذيب ( ١ : ١٧٤ ـ ٤٩٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦١٥ ) أبواب النفاس ب (٣) ح (١٦).
(٣) التهذيب ( ١ : ١٧٨ ) ، والاستبصار ( ١ : ١٥٣ ).
(٤) الفقيه ( ١ : ٥٦ ).