ويستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهمالسلام ، وكلمات الفرج ،
______________________________________________________
ويسمى وجوبا على الأعيان كالصلاة والصوم ، وقد يتعلق بتحصيله لا من مباشر معيّن ، ويسمى وجوبا على الكفاية. وهل يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أو يجب على البعض خاصة؟ قيل بالأول (١) ، لأن الجميع إذا تركوه يأثمون ، وقيل بالثاني ، لأنه لو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض ، وتحقيق المسألة في الأصول. والظاهر بقاء الوجوب إلى أن يثبت وقوع الفعل شرعا ، وربما قيل بسقوطه بظن قيام الغير به مطلقا (٢) ، وهو ضعيف.
قوله : ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهمالسلام.
لا يخفى أن تلقينه الإقرار بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في العبارة مكرر ، لأنه داخل في تلقينه الشهادتين. ويدل على هذا الحكم روايات : منها : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله » (٣).
وفي خبر أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلاّ الله والولاية » (٤).
قوله : وكلمات الفرج.
__________________
(١) كما في المنتهى ( ١ : ٤٤٣ ).
(٢) كما في معارج الأصول : (٧٥) ، ومبادئ الأصول : (١١١).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٢١ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٨٦ ـ ٨٣٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٦٢ ) أبواب الاحتضار ب (٣٦) ح (١).
(٤) الكافي ( ٣ : ١٢٣ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٨٧ ـ ٨٣٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٦٥ ) أبواب الاحتضار ب (٣٧) ح (٢).