______________________________________________________
« يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله » (١) قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلاّ من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام ، لأنا قد بيّنا أنّ نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب ، وذكرنا أيضا أنّ عرق الجنب لا ينجس الثوب ، فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلاّ عرق الجنب من حرام فحملناه عليه.
ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد ، إذ لا إشعار في الخبر بالعرق بوجه فضلا عن كون الجنابة من الحرام ، مع أنّ الظاهر منه أنّ غسله لما أصابه من المني بجنابته فيه.
الثانية : عرق الإبل الجلالة ، وقد اختلف علماؤنا في حكمه أيضا ، فذهب الشيخان إلى نجاسته (٢) ، لصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تأكل اللحوم الجلالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » (٣) ومثلها روى حفص بن البختري في الحسن عنه عليهالسلام (٤).
وقال سلار (٥) وابن إدريس (٦) وسائر المتأخرين (٧) بالطهارة ، وحملوا الأمر بالغسل على الاستحباب ، وهو مشكل ، لعدم المعارض.
الثالثة : المسوخ ، والأصح أنها طاهرة ، وقد تقدّم الكلام فيها في باب الأسئار.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٧١ ـ ٧٩٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٧ ـ ٦٥٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٩ ) أبواب النجاسات ب (٢٧) ح (١١).
(٢) المفيد في المقنعة : (١٠) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ٣٨ ) ، والنهاية : (٥٣).
(٣) الكافي ( ٦ : ٢٥٠ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٣ ـ ٧٦٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢١ ) أبواب النجاسات ب (١٥) ح (١).
(٤) الكافي ( ٦ : ٢٥١ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٣ ـ ٧٦٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢١ ) أبواب النجاسات ب (١٥) ح (٢).
(٥) المراسم : (٥٦).
(٦) السرائر : (٣٦).
(٧) كالمحقق في الشرائع ( ١ : ٥٣ ) ، والشهيد الأول في الدروس : (١٧).