وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله تردد.
______________________________________________________
وثانيهما : بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام ، والمشهور أنّه نجس ، ونقل فيه السيد المرتضى (١) ـ رضياللهعنه ـ الإجماع ، ويدل عليه مضافا إلى العمومات خصوص حسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الصبي قال : « تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله » (٢).
وقال ابن الجنيد : بول البالغ وغير البالغ نجس إلاّ أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإنّ بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس (٣). واحتج له في المختلف (٤) : بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، عن عليّ عليهالسلام أنّ قال : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » (٥)
والجواب أولا بالطعن بالسند ، وثانيا بالقول بالموجب ، فإنّ انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء الصّبّ ، ونحن إنما أوجبنا الثاني لا الأوّل.
قوله : وفي رجيع ما لا نفس له وبوله تردد.
وربما كان منشأ التردد في البول من عموم الأمر بغسله من غير المأكول ، ومن أنّ
__________________
(١) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨١).
(٢) الكافي ( ٣ : ٥٦ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٣ ـ ٦٠٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٣ ) أبواب النجاسات ب (٣) ح (٢).
(٣) نقله عنه في المختلف : (٥٦).
(٤) المختلف : (٥٦).
(٥) الفقيه ( ١ : ٤٠ ـ ١٥٧ ) وفيه : مرسلا ، التهذيب ( ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٨ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٧٣ ـ ٦٠١ ) ، علل الشرائع : ( ٢٩٤ ـ ١ ) ، المقنع : (٥) وفيه : مرسلا ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٣ ) أبواب النجاسات ب (٣) ح (٤).