الثاني : عدم الوصلة إليه. فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء ، وكذا إن وجده بثمن يضرّ به في الحال.
______________________________________________________
قال المصنف في المعتبر : وكذا لو تضرر بعض أعضائه بالمرض تيمم ولم يغسل الصحيح ، وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى ، ولا إعادة في شيء من ذلك (١). وهو جيد ، لأن الوضوء والغسل مركب ، ومن شأن المركب الارتفاع بارتفاع جزئه فينتقل إلى بدله لتعذره ، ولا ينتقض بالجبيرة ، لخروجها بنص خاص كما بيناه (٢).
قوله : الثاني ، عدم الوصلة إليه ، فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء ، وكذا إن وجده بثمن يضرّ به في الحال.
ظاهر العبارة وصريح المعتبر (٣) أنّ المراد بالحال هنا ما قابل المآل (٤) ، وقيل : إنّ المراد به حال المكلّف ليعم الاستقبال ، حيث لا يتوقع المكلف حصول مال فيه عادة ، لاشتراكهما في الضرر (٥).
أمّا جواز التيمم مع فقد الثمن حيث يتوقف حصول الماء عليه فظاهر ، لأنّ من هذا شأنه لا يكون واجدا للماء المباح ، فينتقل فرضه إلى التيمم.
وأمّا جوازه مع وجود الماء بثمن يضرّ به في الحال فأسنده في المعتبر إلى فتوى الأصحاب (٦) ، واستدلّ عليه بأنّ من خشي من لصّ أخذ ما يجحف به لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلف ، وإذا ساغ التيمم هناك دفعا للضرر ساغ هنا. وبرواية
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٣٦٩ ).
(٢) في ص (٢٣٥).
(٣) المعتبر ( ١ : ٣٦٩ ).
(٤) الجواهر ( ٥ : ٩٩ ). لعدم العلم بالبقاء الى وقته ، ولإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء.
(٥) كما في المسالك ( ١ : ١٦ ).
(٦) المعتبر ( ١ : ٣٧٠ ).