وإن لم يكن مضرا في الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد. وكذا القول في الآلة.
______________________________________________________
يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال : « لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » (١) وهو حسن.
ويؤيّده عموم قوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) وقوله عز وجل : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (٣).
قوله : وإن لم يكن مضرّا به في الحال لزمه شراؤه وإن كان بأضعاف ثمنه المعتاد.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال ابن الجنيد : إذا كان الثمن غاليا تيمّم وصلّى ، وأعاد إذا وجد الماء (٤). وهو ضعيف.
لنا : أنّه واجد للماء لقدرته عليه بالثمن المتمكّن منه فلا يسوغ له التيمم ، كما في خصال الكفارة المرتبة ، وما رواه صفوان في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، يشتري ويتوضّأ أو يتيمّم؟ قال : « لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضّأت ، وما يشتري بذلك مال كثير » (٥).
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٦٥ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ١٨٤ ـ ٥٢٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٦٤ ) أبواب التيمم ب (٢) ح (٢).
(٢) الحج : (٧٨).
(٣) البقرة : (١٨٥).
(٤) نقله في المعتبر ( ١ : ٣٦٩ ).
(٥) الكافي ( ٣ : ٧٤ ـ ١٧ ) ، الفقيه ( ١ : ٢٣ ـ ٧١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٧ ) أبواب التيمم ب (٢٦) ح (١).