والمربيّة للصبيّ إذا لم يكن لها ثوب إلا واحد غسلته كل يوم مرّة. وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا.
______________________________________________________
قوله : والمربيّة للصبيّ إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرّة ، وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا.
هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط (١) ، ووافقه عليه المتأخرون (٢) ، ومستنده رواية أبي حفص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرة » (٣) وهي ضعيفة السند باشتراك أبي حفص بين الثقة والضعيف ، وبأنّ من جملة رجالها محمد بن يحيى المعاذي وقد ضعفه العلامة في الخلاصة (٤).
والأولى وجوب الإزالة مع الإمكان وسقوطها مع المشقة الشديدة دفعا للحرج.
ثم إن قلنا بالعفو فينبغي القطع بعدم الفرق بين الصبي والصبية لشمول اسم المولود لهما ، وقصر الرخصة على نجاسة ثوب المربية للمولود ببوله فلا يتناول المربي (٥) ، ولا غير البول من سائر نجاساته ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص.
وذكر المصنف وغيره (٦) أنّ الأولى جعل الغسل في آخر النهار أمام صلاة الظهر لتصلي فيه أربع صلوات مع الطهارة أو قلة النجاسة ، وهو حسن.
__________________
(١) النهاية : (٥٥) ، والمبسوط ( ١ : ٣٩ ).
(٢) منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ١٧٦ ) ، والشهيد الأول في البيان : (٤١) ، والشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ١٨ ).
(٣) الفقيه ( ١ : ٤١ ـ ١٦١ ) وفيه : مرسلا ، التهذيب ( ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٩ ) ، المقنع : (٥) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٤ ) أبواب النجاسات ب (٤) ح (١).
(٤) خلاصة العلامة : ( ٢٥٤ ـ ٣٢ ).
(٥) الجواهر ( ٦ : ٢٣٨ ). لا فرق في المربية بين أن تكون أمّا أو من غيرها من مستأجرة أو متبرعة ، وحرة وأمة.
(٦) منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ١٧٦ ) ، والشهيد الأول في البيان : (٤١).