والتراب باطن الخفّ وأسفل القدم والنعل.
______________________________________________________
كل مرة ، فيكون ذلك كالعصر (١). وهو ضعيف جدّا ، مع أنّ العصر يكفي فيه المرة عنده ، فلا وجه لتعدد الغسل والتجفيف.
قوله : التراب باطن الخفّ وأسفل القدم والنعل.
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم الاتفاق عليه ، وربما أشعر كلام المفيد في المقنعة باختصاص الحكم بالخف والنعل فإنه قال : وإذا رأى الإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك (٢). وصرح ابن الجنيد بالتعميم فقال : ولو وطئ برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة ثم وطئ بعدها على أرض طاهرة يابسة طهر ما ماسّ الأرض من رجله والوقاء ، ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها به طاهرا (٣).
ومقتضى كلامه الاكتفاء في حصول التطهير بمسحها بغير الأرض من الأعيان الطاهرة.
وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالأرض فإنه قال : إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا ، ثم قال : دليلنا أنا بينا فيما تقدم أن ما لا يتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه وإن كانت فيها نجاسة ، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده ، وعليه إجماع الفرقة (٤).
والأصل في هذه المسألة قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا وطئ أحدكم الأذى بخفّيه فطهورهما التراب » (٥) وفي رواية أخرى : « إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ١٨٠ ).
(٢) المقنعة : (١٠).
(٣) نقله في المنتهى ( ١ : ١٧٨ ).
(٤) الخلاف ( ١ : ٦٦ ).
(٥) عوالي اللآلي ( ٣ : ٦٠ ـ ١٧٨ ) ، مستدرك الوسائل ( ٢ : ٥٧٦ ) أبواب النجاسات ب (٢٥) ح (٤).