وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.
الثالثة : إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه.
______________________________________________________
من الزكاة يقتضي جواز تكفينه منها بطريق أولى. وفيه ما فيه (١).
قوله : وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.
أي : يجب من أصل المال مقدما على الديون ، وأنه مع انتفاء ذلك لا يجب على المؤمنين بذله بل يستحب. أما الوجوب من أصل المال فظاهر ، لأن الوجوب متحقق ، ولا محل له سوى التركة إجماعا. وأما انتفاء الوجوب مع فقد التركة واستحباب البذل حينئذ فوجهه معلوم مما سبق (٢).
قوله : الثالثة ، إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه.
هذا مذهب العلماء كافة ، نقله في التذكرة (٣) ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » (٤).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال : « لا يمس منه شيء ، اغسله وادفنه » (٥).
__________________
(١) زيادة من « ح ».
(٢) في ص (١١٩).
(٣) التذكرة ( ١ : ٤٥ ).
(٤) الكافي ( ٣ : ١٥٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٩٤ ) أبواب غسل الميت ب (١١) ح (١).
(٥) الكافي ( ٣ : ١٥٦ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٩٤ ) أبواب غسل الميت ب (١١) ح (٣).