وأن يغسل تحت الظلال ، وأن تجعل للماء حفيرة ويكره إرساله في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة
______________________________________________________
قوله : وأن يغسل تحت الظلال.
لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال : « لا بأس ، وإن يستتر فهو أحب إلى » (١).
قوله : وأن يجعل للماء حفيرة ، ويكره إرساله في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة.
الكنيف : الموضع المعد لقضاء الحاجة. والبالوعة : ما يعد لإراقة الماء ونحوه في المنزل.
ويدل على كراهة صب الماء في الكنيف دون البالوعة : صحيحة محمد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل في بئر كنيف؟ فوقّع : « يكون ذلك في البلاليع » (٢).
وإنما كانت الحفيرة أولى من البالوعة لقوله عليهالسلام في حسنة سليمان بن خالد : « وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة » (٣).
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٤٢ ـ ٦ ) ، الفقيه ( ١ : ٨٦ ـ ٤٠٠ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣١ ـ ١٣٧٩ ) ، قرب الإسناد : (٨٥) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٠ ) أبواب غسل الميت ب (٣٠) ح (١) ، بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ( ٣ : ١٥٠ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣١ ـ ١٣٧٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢٩) ح (١).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٢٧ ـ ٣ ) ، الفقيه ( ١ : ١٢٣ ـ ٥٩١ ) رواه مرسلا وبتفاوت يسير ، التهذيب ( ١ : ٢٨٦ ـ ٨٣٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٦١ ) أبواب الاحتضار ب (٣٥) ح (٢). الا ان فيها : مستقبلا بباطن.