وتغسل يداه ، ويبدأ بشقّ رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرّات في كل غسلة ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين إلاّ أن يكون الميت امرأة حاملا ، وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ،
______________________________________________________
مسحا رفيقا ، ثم تحوّل إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق ، وإياك والعنف ، واغسله غسلا ناعما ، ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ، فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه » (١) الحديث.
وفي رواية يونس : « ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك ، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم أضجعه على جانبه الأيسر وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات » (٢) الحديث.
قوله : وتغسل يداه.
أي يدا الميت ثلاثا إلى نصف الذراع ، لخبر يونس عن الصادق عليهالسلام.
قوله : ويبدأ بشقّ رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو ثلاث مرّات ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين.
هذه الأحكام كلها مستفادة من روايتي الكاهلي (٣) ويونس عنهم عليهمالسلام. وفي رواية يونس : أنه يستحب للغاسل غسل يديه من المرفقين بعد الغسلتين الأوليين.
قوله : إلا أن تكون المرأة حاملا.
حذرا من الإجهاض ، قال في البيان : ولو أجهضت بذلك فعليه عشر دية أمه (٤).
__________________
(١) المتقدمة في ص (٧٨).
(٢) الكافي ( ٣ : ١٤١ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠١ ـ ٨٧٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٣).
(٣) المتقدمة في ص (٧٨).
(٤) قال في جامع المقاصد ( ١ : ٥١ ) ولا يمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض ، ولو أجهضت فعشر دية أمه ، نبه على ذلك في البيان انتهى. ولم نجده في البيان وإنما قال في ص : (٢٥) ، إلا الحامل وقد مات ولدها.