ويكره بالسبخة والرمل.
______________________________________________________
الصرف ، وحينئذ فلا ريب في جواز التيمم به ، لصدق التيمم بالصعيد.
وقال في المنتهى : لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمم منه ، لأن التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به (١).
وهو مشكل ، إذ المعتبر مماسة باطن الكفين بأسرهما للصعيد ، وما أصاب الخليط من اليد لم يماس التراب.
قوله : ويكره بالسبخة والرمل.
المراد بالسبخة الأرض المالحة النشّاشة (٢). والحكم بجواز التيمم بالأرض السبخة والرمل على كراهة فيهما مذهب فقهائنا أجمع ، عدا ابن الجنيد ، فإنه منع من السبخ. حكى ذلك المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٣).
أما الجواز ، فلأن اسم الأرض يقع عليهما حقيقة ، فإنّ الرمل أجزاء أرضية اكتسبت حرارة أوجبت لها التشتت. والسبخة أرض اكتسبت حرارة أوجبت لها تغيرا ما في الكيفية ، لا تخرج به عن الحقيقة الأرضية ، ومتى ثبت كونهما أرضا جاز التيمم بهما ، تمسكا بظاهر الآية والنصوص التي تلوناها سابقا.
وأما الكراهة ، فلم أقف فيها على أثر. وربما كان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجها بتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقة الأرضية ، أو الخروج من خلاف ابن الجنيد في السبخ ، وخلاف بعض العامة في الرمل (٤).
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ١٤٢ ).
(٢) سبخة نشاشة : ما يظهر من ماء السباخ أي المالحة فينشّ فيها ـ أي أخذ الماء في النضوب ـ حتى يعود ملحا ـ الصحاح ( ٣ : ١٠٢١ ) ، النهاية لابن الأثير ( ٥ : ٥٧ ).
(٣) المعتبر ( ١ : ٣٧٤ ).
(٤) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ( ١ : ٢٨٢ ، ٢٨٨ ) ، والمرداوي في الانصاف ( ١ : ٢٨٤ ).