وأن يهيل ذو الرحم على رحمه ،
______________________________________________________
عليّ بن بلال إلى أبي الحسن عليهالسلام : أنّه ربما مات الميّت عندنا وتكون الأرض نديّة فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب : « ذلك جائز » (١).
قال في الذكرى (٢) : أمّا وضع الفرش عليه والمخدّة فلا نصّ فيه ، نعم روى ابن عباس من طرقهم أنه جعل في قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قطيفة حمراء (٣).
قلت : وقد روى الكليني ـ رحمهالله ـ بسنده إلى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحو ذلك ، فإنه قال : « ألقى شقران مولى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قبره القطيفة » (٤).
قوله : وأن يهيل ذو الرحم على رحمه.
ذكر ذلك الشيخان (٥) وأتباعهما (٦) ، قال في المعتبر : وعليه فتوى الأصحاب (٧). ويدل عليه موثقة عبيد بن زرارة ، قال : مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ولد ، فحضر أبو عبد الله عليهالسلام فلمّا الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليهالسلام بكفّيه وقال : « لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب » فقلنا : يا بن رسول الله ، أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال : « أنها كم أن
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٩٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٥٦ ـ ١٤٨٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٥٣ ) أبواب الدفن ب (٢٧) ح (١).
(٢) الذكرى : (٦٦).
(٣) السيرة النبوية لابن كثير ( ٤ : ٥٣٤ ).
(٤) الكافي ( ٣ : ١٩٧ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٥٣ ) أبواب الدفن ب (٢٧) ح (٢).
(٥) المفيد في المقنعة : (١٢) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٨٧ ) ، والنهاية : (٣٩).
(٦) كالقاضي ابن البراج في المهذب ( ١ : ٦٥ ) ، وسلار في المراسم : (٥١) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٦٨).
(٧) المعتبر ( ١ : ٣٠٠ ).