وأن ينزل من يتناوله حافيا ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره. ويكره أن يتولى ذلك الأقارب ، إلا في المرأة.
______________________________________________________
كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه ، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي » (١) الحديث ، ورواية محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن الميت فقال : « تسلّه من قبل الرجلين » (٢).
قوله : وأن ينزل من يتناوله حافيا ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره.
هذا مذهب الأصحاب ، ومستنده حسنة علي بن يقطين ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : « لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ، ولا الحذاء ولا الطيلسان ، وحلّ أزرارك ، وبذلك سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جرت » (٣).
ورواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ، ولا خفين ، ولا عمامة ، ولا رداء ، ولا قلنسوة » (٤) وفي رواية سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : فالخف؟ قال : « لا بأس بالخف ، فإن في خلع الخف شناعة » (٥).
قوله : ويكره أن يتولى ذلك الأقارب إلا في المرأة.
قال المصنف في المعتبر : أما في الرجل فلأن ذلك يقسّي القلب ، والرحمة صفة مرادة لله تعالى. وأما في المرأة فيستحب للرحم ، لأنها عورة (٦).
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٩٤ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣١٥ ـ ٩١٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٤٥ ) أبواب الدفن ب (٢١) ح (١).
(٢) الكافي ( ٣ : ١٩٥ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣١٥ ـ ٩١٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٤٨ ) أبواب الدفن ب (٢٢) ح (٢).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٩٢ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٤٨٠ ) أبواب الدفن ب (١٨) ح (١) ، بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ( ٣ : ١٩٢ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣١٤ ـ ٩١٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٤٠ ) أبواب الدفن ب (١٨) ح (٣).
(٥) التهذيب ( ١ : ٣١٣ ـ ٩١٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٤١ ) أبواب الدفن ب (١٨) ح (٥).
(٦) المعتبر ( ١ : ٢٩٧ ).