وتعصر الثياب من النجاسات كلّها
______________________________________________________
السادس : قال في التذكرة : لو كان الخاتم أو أحد الأشياء المعفو عنها نجسا وصلى في المسجد لم تصح صلاته ، للنهي عن الكون في المسجد بنجاسة. قال : وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها في الثوب كالدم اليسير (١). وهو جيد لو ثبت ما ادعاه من النهي عن الكون في المسجد بنجاسة ، لتوجه النهي على هذا التقدير إلى جزء العبادة. لكنه غير ثابت ، فإنا لم نقف لهم في هذا الحكم على مستند سوى ما رواه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « جنبوا مساجدكم النجاسة » (٢) وهو مع عدم وضوح سنده لا يقتضي النهي عن نفس الكون ، إلا أن يقول بوجوب الإزالة على الفور ، واقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص ، وقد تقدم الكلام فيه.
قوله : وتعصر الثياب من النجاسات كلّها.
المراد بالعصر : الاجتهاد في إخراج الماء المغسول به من المحل بليّة ، أو كبسه ، أو تغميزه. وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بتوقف طهارة الثياب ونحوها مما يرسب فيه الماء عليه. واحتج عليه في المعتبر : بأن النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلا بالعصر ، وبأنّ الغسل إنما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر وبدونه يكون صبا لا غسلا (٣).
واستدل عليه في المنتهى أيضا (٤) بأن الماء ينجس بملاقاة الثوب فتجب إزالته بقدر الإمكان ، وبرواية أبي العباس الصحيحة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء » (٥)
__________________
(١) التذكرة ( ١ : ٩٦ ).
(٢) الوسائل ( ٣ : ٥٠٤ ) أبواب أحكام المساجد ب (٢٤) ح (٢).
(٣) المعتبر ( ١ : ٤٣٥ ).
(٤) المنتهى ( ١ : ١٧٥ ).
(٥) التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٥ ) أبواب النجاسات ب (١٢) ح (١).