______________________________________________________
ورواية الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرتين » وسألته عن الصبي يبول على الثوب ، قال : « تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره » (١).
هذا نهاية ما استدلوا به على هذا الحكم ، وفي الجميع نظر :
أما الأول : فلأنه إنما يقتضي وجوب العصر إذا توقف عليه إخراج عين النجاسة ، ولا ريب فيه ، لكن المدعى أعم من ذلك ، فلا يصلح مستندا لإيجاب العصر على وجه العموم.
وأما الثاني فلأنا لا نسلّم دخول العصر في مفهوم الغسل لغة أو عرفا ، بل الظاهر تحققه بالصب المشتمل على الاستيلاء والجريان والانفصال سواء عصر أم لا.
وأما الثالث : فلأنا نمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة ، لانتفاء الدليل عليه كما بيناه فيما سبق. سلمنا النجاسة لكن اللازم من ذلك الاكتفاء بما تحصل به الإزالة وإن كان بمجرد الجفاف ، فلا يتعين العصر. وما قيل من أنا نظن انفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصر بخلاف الجفاف المجرد (٢) ، فدعوى مجردة عن الدليل ، على أنه يمكن أن يقال بطهارة المختلف من الماء على المحل المغسول مع العصر وبدونه ، لعموم الأدلة الدالة على طهارته بالغسل المتحقق بصب الماء على المحل مع استيلائه عليه وانفصاله عنه ، وقد اعترف الأصحاب بطهارة المتخلف في المحل المغسول بعد العصر وإن أمكن إخراجه بعصر ثان أقوى من الأول ، والحكم واحد عند التأمل.
وأما الروايتان فلا دلالة لهما على المدعى بوجه ، أما الأولى : فلأنها إنما تدل على
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٥٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٤ ـ ٦٠٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠١ ) أبواب النجاسات ب (١) ح (٤).
(٢) كما في الذكرى : (١٤).