______________________________________________________
وينبغي التنبيه لأمور :
الأوّل : إنما يجب الطلب مطلقا أو في (١) الجهات الأربع مع احتمال الظفر ، فلو تيقّن عدم الإصابة في بعض الجهات أو مطلقا فلا طلب ، لانتفاء الفائدة ، ولو غلب على ظنه ذلك لم يسقط ، لجواز كذبه.
وقال بعض العامّة : يجب الطلب وإن تيقّن عدم الماء (٢). وهو خطأ ، لأنّ الطلب مع تيقّن عدم الإصابة عبث لا يقع الأمر به من الشارع.
الثاني : لو تيقن وجود الماء لزمه السعي إليه ما دام الوقت باقيا والمكنة حاصلة ، سواء كان قريبا أم بعيدا ، وسواء استلزم السعي فوات مطلوبه ـ إذا لم يكن مضرّا بحاله ـ أم لا ، لقدرته على الماء.
وقال في المعتبر : من تكرّر خروجه من مصره كالحطّاب والحشّاش لو حضرته الصلاة ولا ماء ، فإن أمكنه العود ولمّا يفت مطلوبه عاد ولو تيمم لم يجزئه ، وإن لم يمكنه إلاّ بفوات مطلوبه ففي التيمم تردّد أشبهه الجواز دفعا للضرر (٣).
الثالث : لو خاف على نفسه أو ماله لو فارق مكانه لم يجب الطلب ، دفعا للحرج اللازم من وجوب السعي معه ، ويدل عليه روايتا داود الرقّي ويعقوب بن سالم المتقدمتان (٤) ، وفحوى صحيحة الحلبي : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمرّ
__________________
(١) في « ح » زيادة : بعض.
(٢) كالشافعي في الأم ١ : ٤٦.
(٣) المعتبر ١ : ٣٦٥.
(٤) في ص ١٧٩.