______________________________________________________
وإن كانت حزنة يطلبه من كل جهة مقدار رمية سهم واحد (١).
وقال ابن إدريس : وحدّ ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة : غلوة سهمين ، وإذا كانت حزنة : فغلوة سهم (٢).
ولم يقدّره السيد المرتضى في الجمل (٣) ولا الشيخ في الخلاف (٤) بقدر ، ولم أقف في الروايات على ما يعطي هذا التحديد سوى رواية السكوني المتقدمة (٥) ، وهي ضعيفة السند جدّا كما اعترف به المصنف في المعتبر فإنّه قال : والتقدير بالغلوة والغلوتين رواية السكوني وهو ضعيف ، غير أنّ الجماعة عملوا بها ، والوجه أنّه يطلب من كلّ جهة يرجو فيها الإصابة ولا يكلّف التباعد بما يشق ، ورواية زرارة (٦) تدل على أنّه يطلب دائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات ، وهو حسن والرواية واضحة السند والمعنى (٧).
هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو في محلّه ، لكن سيأتي إن شاء الله (٨) أنّ مقتضى كثير من الروايات جواز التيمم مع السعة ، فيمكن حمل ما تضمنته رواية زرارة من الأمر بالطلب إلى أن يتضيق الوقت على الاستحباب. والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء.
__________________
(١) المقنعة : ٨.
(٢) السرائر : ٢٦.
(٣) جمل العلم والعمل : ٦١.
(٤) الخلاف ١ : ٣٥.
(٥) في ص ١٧٩.
(٦) المتقدمة في ص ١٧٩.
(٧) المعتبر ١ : ٣٩٣.
(٨) في ص ٢١٠