وليس لقليله حدّ ، فجائز أن يكون لحظة واحدة. ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس. ولو رأت قبل الولادة كان طهرا.
______________________________________________________
قوله : وليس لقليله حدّ ، فجائز أن يكون لحظة واحدة.
هذا مذهب علمائنا وأكثر العامة ، لأن الشرع لم يقدره ، فيرجع فيه إلى الوجود ، ولما رواه علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليهالسلام ، إنه سأله عن النفساء ، قال : « تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط » (١).
قوله : ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس.
المراد أنها لم تر دما في الأيام المحكوم بكون الدم الموجود فيها نفاسا. وقد أجمع الأصحاب على أنّ النفاس لا يكون إلاّ مع الدم ، لأصالة البراءة مما لم يقم دليل على ثبوته.
وخالف في ذلك بعض العامة ، فأوجب الغسل بخروج الولد (٢) ، وجعله بعضهم حدثا أصغر (٣). وكلاهما باطل ، لأنه إيجاب شيء لا دليل عليه. وحكى المصنف في المعتبر : أنّ امرأة ولدت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم تر دما ، فسمّيت الجفوف (٤).
قوله : ولو رأت قبل الولادة كان طهرا.
لأنه ليس بنفاس إجماعا ، ولا حيض عند المصنف ومن قال بمقالته (٥). وعلى ما اخترناه يجب الحكم بكونه حيضا مع إمكانه.
وفي اشتراط تخلّل أقل الطهر بينه وبين النفاس قولان ، أظهرهما : العدم ، وهو خيرة
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٧٤ ـ ٤٩٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦١٥ ) أبواب النفاس ب (٣) ح (١٦).
(٢) منهم الزهري في السراج الوهاج : (٣٣).
(٣) منهم المرداوي في الإنصاف ( ١ : ٣٨٦ ).
(٤) المعتبر ( ١ : ٢٥٣ ).
(٥) أي : من قال بعدم اجتماع الحيض مع الحمل.