ولو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصحّ تيمّمه وصلاته على الأظهر.
______________________________________________________
بالركيّة (١) وليس معه دلو ، قال : « ليس عليه أن يدخل الركيّة ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم » (٢).
الرابع : قال في المنتهى : لو طلب قبل الوقت لم يعتدّ به ووجب إعادته ، لأنّه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه ، ثم اعترف بأنّ ذلك إنما هو إذا أمكن تجدّد الماء في موضع الطلب ، وإلاّ لم يجب عليه الطلب ثانيا (٣).
وهو جيّد إن قلنا أنّ الطلب إنما هو في الغلوات كما هو رواية السكوني ، وأمّا على رواية زرارة فيجب الطلب ما أمّل الإصابة في الوقت سواء كان قد طلب قبل الوقت أم لا.
قوله : ولو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصحّ تيمّمه وصلاته على الأظهر.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، والوجه فيه أنّ الطلب يسقط مع ضيق الوقت عنه ويجب على المكلّف التيمم ، لأنّه غير واجد للماء كما هو المقدّر ، وأداء الصلاة بتلك الطهارة ، وقد امتثل لأنّه المفروض ، والأمر يقتضي الإجزاء.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : لو أخلّ بالطلب لم يصح تيممه (٤). ويلزم على قوله لو تيمّم وصلّى أن يعيد الصلاة ، وبه قطع الشهيد ـ رحمهالله ـ في الدروس
__________________
(١) الرّكيّة : البئر. وجمعها ركيّ وركايا ـ الصحاح ٦ : ٢٣٦١.
(٢) الفقيه ١ : ٥٧ ـ ٢١٣ ، المحاسن : ٣٧٢ ـ ١٣٣ ، الوسائل ٢ : ٩٦٥ أبواب التيمم ب ٣ ح ١.
(٣) المنتهى ١ : ١٣٩.
(٤) المبسوط ١ : ٣١ ، والخلاف ١ : ٣٥.